تقرير بحث السيد الخميني للنگرودي

504

جواهر الأصول

تخصيص العامّ أو المطلق الكتابي بخبر الواحد المبحث التاسع في تخصيص العامّ أو المطلق الكتابي بخبر الواحد « 1 » لا ريب في جواز تخصيص عموم الكتاب العزيز بالكتاب ، وبالخبر المتواتر ، وبالخبر الواحد المحفوف بالقرينة القطعية ، وبالإجماع القطعي ، ووجهه واضح ؛ لتساوي العامّ والخاصّ في الجميع من حيث قطعية السند وظنّية الدلالة ، مع أظهرية الخاصّ من العامّ ، فيقدّم عليه . وأمّا تخصيص الكتاب بخبر الواحد المعتبر ، فقد وقع الخلاف فيه عندنا وعند العامّة ، خلافاً لما عن بعض الأساطين دام ظلّه حيث خصّ الخلاف فيه بالعامّة « 2 » ؛ لما حكي عن السيّد الأجلّ المرتضى « 3 » وصريح الشيخ في « العدّة » « 4 » من عدم الجواز

--> ( 1 ) - لم يتعرّض سماحة الأستاذ - دام ظلّه - في هذه الدورة لهذا المبحث ، وقد تعرّض له في الدورة السابقة ، فأحببت الإشارة إليه تتميماً للفائدة ؛ مقتبساً ممّا أفاد سماحته في الدورة السابقة ، وما قيل في المقام . [ المقرّر حفظه اللَّه ] ( 2 ) - محاضرات في أصول الفقه 5 : 309 . ( 3 ) - الذريعة إلى أصول الشريعة 1 : 280 ، رسائل الشريف المرتضى 3 : 309 . ( 4 ) - العدّة في أصول الفقه 1 : 344 .